صدر عن مكتب وزارة الدفاع القرار ١٤٤١ الذي يقضي بتجميد مفعول رخص حمل السلاح على الأراضي اللبنانية. وفي البيان ما يلي:
إن وزير الدفاع الوطني: بناء على المرسوم رقم ٦١٥٧ تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١ (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٠٢ تاريخ ١٩٨٣/٠٩/١٦، وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).بناء على قانون الأسلحة والذخائر.بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة. يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة (الصادرة عن العام ٢٠١٩ والعام ٢٠٢٠) على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢٢ الساعة صفر وحتى ٢٠٢١/٠١/٠٢.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية.
ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ج- تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية.
د- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة عن العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

Join Whatsapp