أصدرت وزارة الصناعة قراراً حمل الرقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022، قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة. 

وجاء في القرار:”قرار رقم 2/1 منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة. إن وزير الصناعة جورج بوشيكيان، بناء على المرسوم الرقم 8376  تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (أحداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم الرقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، ومنعاً للأخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة، وحفاظاً على السلامة العامة بناء على اقتراح المدير العام  لوزارة الصناعة يقرر الآتي:

– المادة الأولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:CAS No. HS CODE Chemical Compound 7319-86-0  32: 11Lead Octoate 1 61790-14-5 38:24 Lead Naphthenate 2  1314-41-6 28:24) Pb3O4 (Lead Oxide 3 1317-36-8 28: 24:90) PbO) Lead Oxide 4 13530-65-9 32:08 Zinc Chromate 5 58339-34-7 32:06 Cadmium Red 6

– المادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع إدخال المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 

– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1/3/2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.                                                                              

نسخة تبلغ: 

  • رئاسة مجلس الوزراء
  • وزارة الدفاع الوطني
  • وزارة الداخلية والبلديات
  • وزارة الصحة العامة
  • وزارة البيئة
  • وزارة الأقتصاد والتجارة
  • الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد ال CBRN وإدارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمارالشامل
  • مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية
  • معهد البحوث الصناعي
  • جمعية الصناعيين اللبنانيين
  • المصالح المعنية في وزارة الصناعة
  • اتحاد غرف الصناعة والتجارة
  • نقابة الكيميائيين اللبنانيين
  • منظمة الصحة العالمية في لبنان (WHO)
  • منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان (UNIDO)”.

Join Whatsapp